العلامة الحلي
71
مختلف الشيعة
وفي الصحيح عن حريز عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ( 1 ) . احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ( 2 ) . وعن ابن أبي يعفور ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود ( 3 ) . وعن عبد الغفار قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس ( 4 ) . ولأن الأصل الإباحة . والجواب : إن الأحاديث من طرقنا أصح طريقا ، فيتعين العمل بها ، والأصل معارض بالاحتياط . مسألة : منع المفيد - رحمه الله - من شم الرياحين ( 5 ) . وجعله الشيخ مكروها ( 6 ) ، وهو قول ابن إدريس ( 7 ) . والأول هو الظاهر من كلام ابن
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 297 ح 1007 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 11 ج 9 ص 95 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 299 ح 1013 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 14 ج 9 ص 96 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 299 ح 1014 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 15 ج 9 ص 96 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 299 ح 1015 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 16 ج 9 ص 96 . ( 5 ) المقنعة : ص 432 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 476 - 477 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 545 .